السيد عبد الأعلى السبزواري

36

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن كان الأشهر هو الأول . وعند العامة وقوع الثلاث في الصورتين [ 97 ] فتبين منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره [ 98 ] . ( مسألة 33 ) : لو كان الزوج من العامة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة وأوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين ، ألزم بذلك [ 99 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 16 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ميراث الأخوة الحديث : 4 .